السيد محمد هادي الميلاني
132
كتاب البيع
الملكيّتان - في الزمن الواحد غير معقول . أجاب شيخنا الأستاذ رحمه اللَّه « 1 » : كلّ موجود - سواء كان جوهراً أو عرضاً أو اعتبارياً - لا يعقل انعدامه في ظرف وجوده ، لأن الشيء لا ينقلب إلى نقيضه . هذا صحيحٌ ، لكنّ اعتبار الملكيّة لشيء لعمرو اعتبارٌ لارتفاع ملكيّة زيد وثبوتِ ملكية عمرو ، وهذا لا محذور فيه . فعلى مبنى الانقلاب - وهو القول بأنّه ما لم تأت الإجازة فلا شيء في نفس الأمر - تكون التركة للوالدين ، فإذا أدركت الزوجة وأجازت النكاح تتحقق اعتبار الشارع الزوجيّة من أوّل الأمر ، وأثر ذلك ملكيّتها للربع ، ومقتضى الاحتياط هو العزل حتى يتبيّن الأمر . فالصّحيحة تنطبق على الكشف الحقيقي وعلى الكشف الإنقلابي على الوجه الصحيح المختار . [ 1 ]
--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 145 .